رضا مختاري / محسن صادقي
2002
رؤيت هلال ( فارسي )
والخبر : « من رأى هلال شوّال نهارا في رمضان فليتمّ صيامه » . « 1 » وفي آخر : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ، ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، أفترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ كيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل فإنّه إذا كان تامّا رئي قبل الزوال » . « 2 » ومن إطلاق ما دلّ على أنّ « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » الشامل لمفروض المسألة ، مضافا إلى دلالة جملة أخرى من النصوص على الأوّل ، كالصحيح والموثّق : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » . « 3 » وإلى هذا القول مال جملة من متأخّري المتأخّرين ، وفاقا للمرتضى في الناصريّة « 4 » ؛ لصراحة النصوص الدالّة عليه ، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بما مرّ من الإطلاقات ، ومخالفتها لما عليه جمهور العامّة ، كما صرّح به جماعة ، مع دعوى المرتضى عليه الإجماع من الإمامية والصحابة . فيخصّص بها الأصل ويصرف النصوص المتقدّمة عن ظواهرها بحمل « وسط النهار » في الصحيح على ما بعد الزوال ، بل قيل : هو الظاهر منه « 5 » ؛ لإشعار لفظة « من » به ، ويقيّد الثاني به أيضا ، مع ضعف سنده كالثالث . وفيه - زيادة عليه - أنّه مكاتبة محتملة للتقيّة عمّا عليه جمهور العامّة ، مع اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته ، ففي الاستبصار « 6 » كما ذكر ، والتهذيب « 7 » بدل « غمّ الهلال شهر رمضان » ، « غمّ هلال شهر رمضان » . وعلى هذه النسخة فلا دلالة لو لم تكن منعكسة . ولا يخلو عن قوّة ، لولا شذوذ هذا القول على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة ،
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 - 489 . ( 4 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 5 ) . القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 289 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 221 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 .